السيد أحمد الموسوي الروضاتي

806

إجماعات فقهاء الإمامية

* رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد فان الولد حر ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها فان اعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه 375 * عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد فأعتق جد الولد من أبيه فالولاء ينجر إلى مولى الجد 375 * عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد فان عتق العبد ومات الولد فان الولاء ينجر من مولى الأم إلى مولى الأب 376 * في حق الولاء فيما إذا تزوج عبد بمعتقة رجل فجاءت بولد وعتق العبد ومات الولد وانقرض موالي الأب 376 * عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان وولائهما لمولى الأم 376 * إذا تزوج عبد بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما 376 * الولاء إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب 376 * الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبل الأم 377 * المكاتب المشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث 383 * المكاتب المطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه 383 * المعتق بعضه يرث ويورث بحسب حريته ويمنع بحساب رقه 383 * ولاء الموالاة جائز وهو أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه فيصير مولاه وله أن ينقل ولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء 383 * الولاء في الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه 384 * المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء 384 * إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 384 * الولاء لا يباع ولا يوهب 385 * إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا وإن بلغ الثلث قيمة اثنين وجزء من الثالث يشترى الاثنان ويعتقا ويعطيا البقية 390 * إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف كان ذلك من الثلث 392 * إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 394 * سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون 406 * أم الولد مملوكة 411 * إذا قال لأمته عتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك أو استدعت هي ذلك فأعتقها وقع العتق وثبت التزويج 412 * النبي صلّى اللّه عليه وآله أعتق صفية وتزوجها من نفسه 416